للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ما نسألهم عن صيام يوم العيد يقولون نحن لا نفطر ولا نصوم حتى نرى الهلال بالعين المجردة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (١) » ولكن لا يعترفون بثبوت الرؤية بالأجهزة كما تعلمون، علما أنهم يخالفوننا صلاة العيدين في وقتهم، ولا يصلون إلا بعد العيد على حسب رؤيتهم، وهكذا في عيد الأضحى يخالفوننا في ذبح أضحية العيد، وفي وقفة عرفات، ويعيدون بعد عيد الأضحى بيومين أي لا ينحرون الأضحية إلا بعدما ينحر المسلمون كلهم، علما بأنهم يصلون في مساجد بها قبور ويقولون: المساجد التي فيها قبور ليست محرمة الصلاة فيها، وجزاكم الله خيرا.

ج١: يجب عليهم أن يصوموا مع الناس ويفطروا مع الناس ويصلوا العيدين مع المسلمين في بلادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة (٢) » متفق عليه، والمراد الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون (٣) »


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١) ، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن النسائي الصيام (٢١١٧) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥) .
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٩) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨١) ، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن النسائي الصيام (٢١١٧) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٥) .
(٣) أخرجه أبو داود ٢ / ٧٤٣ برقم (٢٣٢٤) (ببعضه) والترمذي ٣ / ٨٠، ١٦٥، برقم (٦٩٧، ٨٠٢) ، وابن ماجه ١ / ٥٣١ برقم (١٦٦٠) (ببعضه) والدارقطني ٢ / ١٦٤، ٢٢٤، ٢٢٥، والبيهقي ٤ / ٢٥٢ (ببعضه) والبغوي في شرح السنة ٦ / ٢٤٧، ٢٤٨، برقم (١٧٢٥، ١٧٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>