للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٧٧٢)

س: أسأل فضيلتكم عن الإطعام للعاجز في رمضان كالشيخ العاجز والمرأة العاجزة من كبر، ثم المريض الذي لا يشفى، ثم الحامل والمرضع التي إذا صامت نشف لبنها عن ابنها.

ج: أولا: من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير والمرأة العجوز أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رخص له في الفطر، ووجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، وكذا المريض الذي عجز عن الصوم أو شق عليه مشقة شديدة ولا يرجى برؤه لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١) وقوله {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢) وقوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٣) قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت رخصة في الكبير والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا (٤) » اهـ. والمريض


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سورة الحج الآية ٧٨
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٤
(٤) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه ٥ / ١٥٥، وأبو داود ٢ / ٧٣٨، برقم (٢٣١٨) والدارقطني ٢ / ٢٠٥ ورواه بلفظ أطول ابن جرير في التفسير ٣ / ٤٢٥ برقم (٢٧٥٢، ٢٧٥٣ ط: شاكر) وابن الجارود (غوث المكدود..) ٢ / ٣٣- ٣٤، برقم (٣٨١) والبيهقي ٤ / ٢٣٠، وانظر إرواء الغليل ٤ / ١٧-٢٥ برقم (٩١٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>