للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٢٤٨)

س٣: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «إذا غابت الشمس من ها هنا -يعني المغرب- وطلع الليل من ها هنا، -يعني المشرق- فقد أفطر الصائم» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، واتضح لنا بعد التبيان أن الشمس تغيب حقيقة وبعدها بخمس أو بسبع دقائق يؤذن المؤذن للإفطار على ميقات العجيري في الكويت، فهل يجوز الإفطار قبل المؤذن وبعد التحقق من مغيب الشمس؟

ج٣: إذا تحقق الصائم غروب الشمس وإقبال الليل فقد حل له الفطر، قال تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١) وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢) » متفق على صحته. وبذلك يعلم أنه لا يعتبر ما خالف ذلك من التقاويم كما أنه لا يشترط سماع الأذان بعد تحقيق غروب الشمس.


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٨، ٣٥، ٤٨، ٥٤، ٤ / ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، والبخاري ٢ / ٢٣٧، ٢٤٠، ٢٤١، ومسلم ٢ / ٧٧٢، ٧٧٣ برقم (١١٠٠، ١١٠١) ، وأبو داود ٢ / ٧٦٢، ٧٦٣ برقم (٢٣٥١، ٢٣٥٢) ، والترمذي ٣ / ٨١ برقم (٦٩٨) ، والدارمي ٢ / ٧، وعبد الرزاق ٤ / ٢٢٦، ٢٢٧ برقم (٧٥٩٤، ٧٥٩٥) ، وابن أبي شيبة ٣ / ١١، ١٢، وابن خزيمة ٣ / ٢٧٤ برقم (٢٠٥٨) ، وابن حبان ٨ / ٢٧٩- ٢٨٠ برقم ٣٥١١، ٣٥١٣، وأبو يعلى ١ / ٢٠٦ برقم (٢٤٠) ، وابن الجارود ٢ / ٤٢ برقم (٣٩٣) ، والبيهقي ٤ / ٢١٦، ٢٣٧- ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>