للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٩٣٩٣)

س: أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان، علما أنه سبق أن بحثت الموضوع، وانتهى بي البحث إلى رأيين: أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير، والدليل معروف في السنة المطهرة.

أما الرأي الثاني: فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمدا موجبا للقضاء والكفارة، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة.

لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي المدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.

ج: نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم..) فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمناط الحكم، ونصا على علته، واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيا وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته، واتفقوا أيضا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر، فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا، واتفقوا أيضا على أن مجيء الواطئ نادما لا أثر له في وجوب الكفارة، فلا اعتبار له أيضا في مناط

<<  <  ج: ص:  >  >>