ج: حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلا عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال:"ما لك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم:"هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال:"فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال:"فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ " قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر -والعرق: المكتل- فقال:"أين السائل؟ " فقال: أنا، فقال:"خذه فتصدق به"(١) » الحديث متفق عليه.