للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: «وصم يوما مكانه (١) » وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينا (٢) » . الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.

وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: «يتصدق بدينار أو نصفه (٣) » رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو


(١) سنن ابن ماجه الصيام (١٦٧١) ، مسند أحمد (٢/٢٠٨) .
(٢) سنن الترمذي تفسير القرآن (٣٢٩٩) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢١٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٣٦) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٧٣) .
(٣) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٠، ٢٣٧، ٢٤٥، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣٠٦، ٣١٢، ٣٢٥، ٣٣٩، ٣٦٣، ٣٦٧، وأبو داود ١ / ١٨١- ١٨٣، ٢ / ٦٢٢، ٦٢٣ برقم (٢٦٤- ٢٦٦، ٢١٦٨، ٢١٦٩) ، والترمذي ١ / ٢٤٥ برقم (١٣٦) ، والنسائي ١ / ١٥٣، ١٨٨ برقم (٢٨٩، ٣٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٢١٠ برقم (٦٤٠) ، والدارمي ١ / ٢٥٤، والدارقطني ٣ / ٢٨٧، ٢٨٨، والحاكم ١ / ١٧٢، والطبراني ١١ / ٢٦٩، ٣٣٤، ٣٨١، ٣٨٢، ٤٠١، ٤٠٢، برقم (١١٦٩٨-١١٩٢١، ١٢٠٦٥، ١٢٠٦٦، ١٢١٢٩- ١٢١٣٥) ، وابن الجارود ١ / ١١٤ برقم (١٠٨) ، والبيهقي ١ / ٣١٤-٣١٩، والبغوي في شرح السنة ٢ / ١٢٧ برقم (٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>