للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥١٦٢)

س٢: رجل أفطر نهار رمضان عمدا، وآخر أفطر ثلاثة أيام من رمضان عمدا، ورجل صام نهارا واحدا فماذا يجب على كل منهم؟

ج٢: من كان فطره عمدا من هؤلاء بجماع فعليه قضاء ما أفطره من الأيام، وكفارة عن كل يوم أفطره، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فليصم عن كل يوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم عن كل يوم وقع فيه الجماع ستين مسكينا، ومن كان فطره من هؤلاء بغير جماع من طعام أو شراب مثلا فعليه قضاء ما أفطره من الأيام فقط، ولا كفارة عليه على الصحيح من قولي العلماء،

<<  <  ج: ص:  >  >>