للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥١٤)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببدر إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة برقم ١٩٣٨ \ ٢، وتاريخ ٢٣ \ ١١ \ ٩٦هـ ومضمونه: هنا امرأة أصيبت بمرض نفساني حرارة واضطراب أعصاب وغير ذلك، وأنها على إثر ذلك تركت الصوم مدة أربع سنوات تقريبا، فهل في مثل هذه الحالة تقضي الصوم أو لا، وماذا يكون حكمها؟

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت تركت الصوم لعدم قدرتها عليه وجب عليها قضاء ما أفطرته من رمضان في السنوات الأربع عند قدرتها على

<<  <  ج: ص:  >  >>