للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصلي يوم الجمعة فأخذت تصلي كل جمعة ركعتين بعد فرضها ويطلب الإفادة عن ذلك.

ج: إذا كان إفطارك الذي ذكرته لعذر فلا شيء عليك إلا القضاء الذي قمت به؛ لقول الله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١) وإن كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر شرعي، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام ١٣٩٦هـ، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام ١٣٩٥هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتهما إلى رمضان عام ١٣٩٦هـ من دون عذر شرعي، ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، هذا إن كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينا، أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك، بل هو بدعة وإنما شرع لها الدعاء له، والصدقة عنه.


(١) سورة البقرة الآية ١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>