للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٨٤٥)

س: امرأة كانت تفطر في رمضان من كل عام إفطارا اضطراريا، إما لمرض أو إفطار بسبب الحيض ولم تفطر أبدا عامدة متعمدة، وظلت كذلك عددا من السنين، ولم تقض بعد كل رمضان إلى أن تراكم عليها أيام كثيرة حوالي ستة أشهر، وهي الآن أرادت القضاء فبدأت تصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكن زوجها منعها من الصوم، فماذا تفعل الآن؟ وهل تطيع زوجها وتفطر، أم تصوم بدون إذن زوجها؟ أرجو الإفادة أثابكم الله.

ج: يجب على المرأة المذكورة قضاء عدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء للتأخير، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>