للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علمها بأن صيام هذا الأيام غير جائز. نطلب من فضيلتكم إفتاءنا في ذلك رحمكم الله وجزاكم الله كل خير.

ج: يشرع صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال: «إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس (١) » ، وفي لفظ: «فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم (٢) » فدل الحديث على أن صيام يوم الإثنين ويوم الخميس جائز، وأنه من السنة، كما أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة أيضا، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي الصيام (٢٣٥٨) ، سنن أبو داود الصوم (٢٤٣٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٢٠٥) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٥٠) .
(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٨- ٢٠٩، وأبو داود ٢ / ٨١٤ برقم (٢٤٣٦) ، والنسائي ٤ / ٢٠١- ٢٠٢ برقم (٢٣٥٨) ، والدارمي ٢ / ١٩- ٢٠، وابن خزيمة ٣ / ٢٩٩ برقم (٢١١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>