للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٥٨٩)

س١: أنا امرأة أريد أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، ولكني لا أستطيع صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ لأنني امرأة وتحتم ظروف الحيض والنفاس، هل يجوز لي صيامها في أي يوم من أيام الشهر من غير تحديد ١٣، ١٤، ١٥؟ وهل إذا صمتها من أي يوم في الشهر يعتبر صيام الدهر أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج١: الأفضل لمن أراد صيام ثلاثة أيام من الشهر أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وإن صام ثلاثة غيرها فلا بأس، ونرجو أن يكون ذلك صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد أيام البيض، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «صم من الشهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر (١) »


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٢٠٠، والبخاري ٣ / ٥١ برقم (١٩٧٥) كتاب الصوم: (باب حق الجسم في الصوم) ، ومسلم ٢ / ٨١٢ برقم ١١٥٩ كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم الدهر) ، وأبو داود ٢ / ٣٢٢ برقم ٢٤٢٧ كتاب الصوم: (باب في صوم الدهر تطوعا) ، وعبد الرزاق ٤ / ٢٩٤ برقم ٧٨٦٢، وابن حبان ٨ / ٣٣٧ برقم ٣٥٧١، والطيالسي ٢٩٨ برقم ٢٢٥٥، والطحاوي ٢ / ٨٥، والبيهقي ٤ / ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>