للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧١١٥)

س٢: جرت مناقشة بيني وبين بعض زملائي، والسبب هو أنني ذكرت لهم أننا في سوريا نصوم رمضان، وفي يوم العيد أي في الليلة التي قبل عيد الفطر نتناول السحور، ولا نفطر إلا بعد أداء الصلاة، فهل هذا جائز، ويعتبر إكمال هذا اليوم للعدة وهي ثلاثون يوما، وهل هذا اليوم يعتبر صياما أم لا؟ أرجو تزويدي بالأدلة الكافية في قول الله تعالى وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

ج٢: يحرم صوم يومي العيدين ولا يجوز التسحر بنية الصيام ليلة عيد الفطر؛ لإكمال ثلاثين يوما؛ لما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: «هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم (١) »


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ١٩٠ كتاب العيدين: (باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين) ، والبخاري ٣ / ٥٥ برقم (١٩٩٠) كتاب الصوم: (باب صوم يوم الفطر) ، ومسلم ٢ / ٧٩٩ برقم (١١٣٧) كتاب الصيام: (باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى) ، وأبو داود ٢ / ٣١٩ برقم ٢٤١٦ كتاب الصوم: (باب في صوم العيدين) ، والترمذي ٣ / ١٤١ برقم ٧٧١ كتاب الصوم: (باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر) ، وابن ماجه ١ / ٥٤٩ برقم (١٧٢٢) كتاب الصيام: (باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى) .

<<  <  ج: ص:  >  >>