للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٩١٢)

س٤: صيام الإثنين والخميس من رجب وشعبان هل يجوز بعد ١٥ من شعبان؟

ج٤: صيام يوم الإثنين والخميس لا يختص برجب أو شعبان، بل هو مندوب في أشهر السنة ولا حرج على من اعتاد صيامهما في سائر السنة أن يصومهما في آخر شعبان، حتى ولو وافق أحدهما يوم الشك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه (١) » متفق عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الصوم (١٩١٤) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٢) ، سنن الترمذي الصوم (٦٨٤) ، سنن النسائي الصيام (٢١٧٢) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣٣٥) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٦٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٩٧) ، سنن الدارمي الصوم (١٦٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>