للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (١) » وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين.

ثانيا: يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} (٢) وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده (٣) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٢٢٩، ٣٥٩، ٤٠٠، ٤١٤، ٤٨٤، ٥٠٦، ومسلم ١ / ٢٠٩ برقم (٢٣٣) واللفظ له، والترمذي ١ / ٤١٨ برقم (٢١٤) ، وابن ماجه ١ / ١٩٦، ٣٤٥، برقم (٥٩٨، ١٠٨٦) ، وابن خزيمة ١ / ١٦٢، ٣ / ١٥٨ برقم (٣١٤، ١٨١٤) ، وابن حبان ٥ / ٢٥، ٦ / ١٧٦ برقم (١٧٣٣، ٢٤١٨) ، والطبراني ٤ / ١٥٥ برقم (٣٩٨٩) ، والحاكم ١ / ١١٩-١٢٠، ٤ / ٢٥٩ بنحوه، وأبو عوانة ٢ / ٢٠، والبيهقي ٢ / ٤٦٦، ٤٦٧، ١٠ / ١٨٧، والبغوي ٢ / ١٧٧ برقم (٣٤٥) .
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٨
(٣) تفسير ابن جرير ٤ / ١٦٢ برقم (٣٧٦١) تحقيق أحمد شاكر، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ١ / ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>