للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النيابة في الحج]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٧٣)

س٢: هل الذي يحج عن الميت أو عن شيخ عجوز ولم يسبق له الحج ولا مال له إلا مال موكله يقدم حجة نفسه أو الذي وكله؟

ج٢: لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل حجه عن نفسه، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم عن شبرمة (١) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أبو داود ٢ / ٤٠٣ برقم (١٨١١) ، وابن ماجه ٢ / ٩٦٩ برقم (٢٩٠٣) ، والدارقطني ٢ / ٢٦٧-٢٧٠، وابن خزيمة ٤ / ٣٤٥ برقم (٣٠٣٩) ، وابن حبان ٩ / ٢٩٩ برقم (٣٩٨٨) ، وأبو يعلى ٤ / ٣٢٩ برقم (٢٤٤٠) ، والطبراني في الكبير ١٢ / ٣٤ برقم (١٢٤١٩) ، وفي الأوسط ٣ / ٧، ٤ / ٣٨٢، ٦ / ١٨٢ برقم (٢٣٠٠، ٤٤٩٥، ٦١٣٠) (ط: دار الحرمين القاهرة) ، وفي الصغير ١ / ٢٢٦، وابن الجارود ٢ / ١١٣ برقم (٤٩٩) ، والبيهقي ٤ / ٣٣٦، ٣٣٧، ٥ / ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>