للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٥٨٨)

س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيدا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟

ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع

<<  <  ج: ص:  >  >>