للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٢٦٥)

س: إن السائل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة، ويسأل عن حكم ذلك؟

ج: أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان، والله يجزل لك الأجر على هذا البر.

أما تسليمك النقود التي تريد أن يحج بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على ما وصفت، والتوكيل في هذا جائز، والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن ينبغي لمن

<<  <  ج: ص:  >  >>