للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه، برا بهما وإحسانا إليهما عند العجز أو الموت، على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة، وليس له جمعهما بعمرة ولا حج.

س٣: إذا كان مستحسنا أن يحج الإنسان عن أقاربه الأموات، فأرجو ترتيبهم في الأولوية.

ج٣: يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل: «من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ قال: "أباك، ثم الأقرب فالأقرب (١) » رواه مسلم في صحيحه.


(١) أخرجه أحمد ٢ / ٣٢٧-٣٢٨، ٣٩١، ٥ / ٣، ٥، والبخاري ٧ / ٦٩، ومسلم ٤ / ١٩٧٤ برقم (٢٥٤٨) ، وعنده ''من أحق بحسن الصحبة. '' إلى أن قال: ''..ثم أدناك أدناك''، وأبو داود ٥ / ٣٥١ برقم (٥١٣٩) ، والترمذي ٤ / ٣٠٩ برقم (١٨٩٧) ، وابن ماجه ٢ / ٩٠٣، ١٢٠٧ برقم (٢٧٠٦، ٣٦٥٨) ، وابن أبي شيبة ٨ / ٣٥٣، وابن حبان ٢ / ١٧٥-١٧٦، ١٧٧ برقم (٤٣٣، ٤٣٤) ، والحاكم ٤ / ١٥٠، والطبراني ١٩ / ٤٠٤-٤٠٦ برقم (٩٥٧-٩٦٤) ، والبخاري في الأدب المفرد ص٦، ٧، ٨ برقم (٣، ٥، ٦) والبيهقي ٤ / ١٧٩، ٨ / ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>