للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢١٩٤)

س١: رجل عمره ٢٥ عاما، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا؟

ج١: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء (١) » «وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٩-٢٤٠، ٣٤٥، والبخاري ٢ / ٢١٧-٢١٨، ٧ / ٢٣٣-٢٣٤، ٨ / ١٥٠، والنسائي ٥ / ١١٦ برقم (٢٦٣٢) ، والدارمي ٢ / ٢٤، ١٨٣، وابن خزيمة ٤ / ٣٤٦ برقم (٣٠٤١) ، وابن حبان ٩ / ٣٠٦ برقم (٣٩٩٣) ، والطبراني ١٢ / ١٣، ٤٠، ٥٧ برقم (١٢٣٣٢، ١٢٤٤٣، ١٢٤٤٤، ١٢٥١٢) ، والطيالسي ص ٣٤١ برقم (٢٦٢١) ، وابن الجارود ٢ / ١١٥ برقم (٥٠١) ، والبيهقي ٤ / ٣٣٥، ٥ / ١٧٩، ٦ / ٢٧٤، والبغوي في شرح السنة ٧ / ٢٨ برقم (١٨٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>