للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك (١) » وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛ للآية المذكورة، مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه، قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الشافعي (بترتيب السندي) ١ / ٢٨٦، وأحمد ١ / ٢٢٢، ٣٤٦، والبخاري ٢ / ٢١٩، ٤ / ١٨، ٦ / ١٥٩، ومسلم ٢ / ٩٧٨ برقم (١٣٤١) ، واللفظ له، وابن ماجه ٢ / ٩٦٨ برقم (٢٨٩٩، ٢٩٠٠) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٦، وابن خزيمة ٤ / ١٣٧ برقم (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) ، وابن حبان ٦ / ٤٤١، ٩ / ٧٢، ٧٢-٧٣ برقم (٢٧٣١، ٣٧٥٦، ٣٧٥٧) ، وأبو يعلى ٤ / ٢٧٩، ٣٩٤ برقم (٢٣٩١، ٢٥١٦) ، والطبراني ١١ / ٣٣٥، ٣٣٦ برقم (١٢٢٠١ - ١٢٢٠٥) ، والبيهقي ٥ / ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>