إلى إحدى الدول العربية. خلاصة الأمر: أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم، وعدم إمكانية السفر، وقد حاولت معهم، وكان الرد طبعا بعدم الاستطاعة، فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفى مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا، مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج. جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر -من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج- فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك، ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء، على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (١) » متفق على صحته إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه؛ لأنه محرم لك، واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر، واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الحج (١٨٦٢) ، صحيح مسلم الحج (١٣٤١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٢٢) .