للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء (١) » ففي الحديثين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأ ذلك إذا كان قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فهو غير واجب عليه، وإن حج عنه ابنه بشرط أن يكون حج عن نفسه فحسن وإلا فلا شيء عليه. وحيث ذكر السائل أن والده لا يملك غير قطعة أرض توفي فخلفها فإذا كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا للحج إذا لم يكن عنده غيرها، فلا يلزمه الحج، وإن كان معدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزم أن يحج عنه من ثمنها، وكذلك الأمر بالنسبة للعمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين العقيلي حينما ذكر له شأن أبيه من أنه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال له صلى الله عليه وسلم: «حج عن أبيك واعتمر (٣) » رواه الخمسة وصححه الترمذي.


(١) صحيح البخاري الحج (١٨٥٢) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٣٣) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٢) .
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٦
(٣) أخرجه أحمد ٤ / ١٠ - ١٢، وأبو داود ٢ / ٤٠٢ برقم (١٨١٠) ، والترمذي ٣ / ٢٦٩ - ٢٧٠ برقم (٩٣٠) ، والنسائي ٥ / ١١١، ١١٧ برقم (٢٦٢١، ٢٦٣٧) ، وابن ماجه ٢ / ٩٧٠ برقم (٢٩٠٦) ، وابن خزيمة ٤ / ٣٤٦ برقم (٣٠٤٠) ، وابن حبان ٩ / ٣٠٤ برقم (٣٩٩١) ، والطبراني ١٩ / ٢٠٣ برقم (٤٥٧، ٤٥٨) ، والحاكم ١ / ٤٨١، والبيهقي ٤ / ٣٢٩، ٣٥٠

<<  <  ج: ص:  >  >>