للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يهلون منها (١) » .

فعلى كل مسلم مر بميقات من هذه المواقيت وهو عازم على الحج أو العمرة أن يحرم بما عزم عليه من الميقات الذي مر به، سواء كان من أهل هذه البلاد المذكورة أم من غير أهلها؛ لقوله في الحديث: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة (٢) » ، ومن كان خارجا عن هذه المواقيت ولم يكن طريقه على ميقات منها أحرم بما عزم عليه إذا حاذى أول ميقات يمر به برا أو بحرا أو جوا، حتى من كان ميقاته في الأصل الجحفة يحرم اليوم إذا حاذاها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٣٨، ٢٤٩، ٢٥٢، ٣٣٢، ٣٣٩، والبخاري ٢ / ١٤٢، ١٤٣، ٢١٦، ومسلم ٢ / ٨٣٨-٨٣٩، ٨٣٩ برقم (١١٨١) ، وأبو داود ٢ / ٣٥٣، ٣٥٣-٣٥٤ برقم (١٧٣٧، ١٧٣٨) ، والنسائي ٥ / ١٢٣-١٢٤، ١٢٥-١٢٦، ١٢٦ برقم (٢٦٥٤، ٢٦٥٧، ٢٦٥٨) ، والدارمي ٢ / ٣٠، والدارقطني ٢ / ٢٣٧، ٢٣٨، وابن خزيمة ٤ / ١٥٨، ١٥٩ برقم (٢٥٩٠، ٢٥٩١) ، والطبراني ١١ / ١٨ برقم (١٠٩١١) ، والبيهقي ٥ / ٢٩.
(٢) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤) ، صحيح مسلم الحج (١١٨١) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٣٢) ، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>