للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟

ج٣: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت (١) » متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه مالك ١ / ٣٢٨، وأحمد ٦ / ٣٩، ٩٨، ١٠٧، ١٣٠، ١٦٢، ١٨١، ١٨٦، ١٩٢، ٢٠٠، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢١٤، ٢١٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٤، ٢٤٥، والبخاري ٢ / ١٤٥، ١٩٥، ٧ / ٦٠، ٦١، ومسلم ٢ / ٨٤٦، ٨٤٧، ٨٤٩ برقم (١١٨٩، ١١٩١) ، واللفظ له، وأبو داود ٢ / ٣٥٩ برقم (١٧٤٥) ، والترمذي ٣ / ٢٥٩ برقم (٩١٧) ، والنسائي ٥ / ١٣٦-١٣٩ برقم (٢٦٨٤-٢٦٩٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٧٦ برقم (٢٩٢٦) ، والدارمي ٢ / ٣٣، والدارقطني ٢ / ٢٧٤، وابن حبان ٩ / ٨٦ برقم (٣٧٧٢) ، وأبو يعلى ٧ / ٣٥٣ برقم (٤٣٩١) ، وابن خزيمة ٤ / ١٥٥، ١٥٦ برقم (٢٥٨١-٢٥٨٣) ، وابن حزم في المحلى ٧ / ٨٦ مسألة ٨٢٥، والبيهقي ٥ / ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>