للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها (١) » الحديث، رواه البخاري ومسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضا: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها (٢) » رواه البخاري ومسلم.

وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٥٣، ٢٥٩، ٣١٥-٣١٦، ٢ / ٢٣٨، ٤ / ٣٢، ٦ / ٣٨٥، والبخاري ٢ / ٩٥، ١٥٧، ٢١٣، ٢١٤، ٣ / ١٣، ٩٤، ٤ / ٧٢، ٥ / ٩٨، ومسلم ٢ / ٩٨٦-٩٨٧ برقم (١٣٥٣) ، وأبو داود ٢ / ٥١٨-٥١٩ برقم (٢٠١٧) ، والترمذي ٤ / ٢١ برقم (١٤٠٦) ، والنسائي ٥ / ٢٠٣-٢٠٤، ٢٠٤-٢٠٥، ٢٠٥-٢٠٦، ٢١١ برقم (٢٨٧٤-٢٨٧٦، ٢٨٩٢) ، وعبد الرزاق ٥ / ٤٠، ١٤١ برقم (٩١٨٩، ٩١٩٢) ، وابن حبان ٩ / ٣٦ برقم (٣٧٢٠) ، والطبراني ١١ / ٢٦ برقم (١٠٩٤٣) ، وابن الجارود ٢ / ١١٨-١١٩ برقم (٥٠٩) ، والبيهقي ٥ / ١٩٥، ٦ / ١٩٩، ٨ / ٧١.
(٢) أخرجه أحمد ١ / ١٦٩، ١٨١، ١٨٥، والبخاري ٣ / ٢٢، ٢٢٥، ٥ / ٤٠، ٦ / ٢٠٧، ٧ / ١٥٨، ٨ / ١٥٣، ومسلم ٢ / ٩٩٢، برقم (١٣٦٢) ، واللفظ له، وأبو داود ٢ / ٥٣٢ برقم (٢٠٣٥) ، ببعضه، والنسائي في الكبرى ٢ / ٤٨٦-٤٨٧ برقم (٤٢٧٩) ، وابن أبي شيبة ١٤ / ١٩٨، وسعيد بن منصور ٢ / ٢٥٣-٢٥٤ برقم (٢٦٧٦) (ت / الأعظمي) ، وأبو يعلى ٢ / ٥٩ برقم (٦٩٩) ، وابن جرير في التفسير ٣ / ٤٩ برقم (٢٠٣١) ، وعبد بن حميد ١ / ١٨٤ برقم (١٥٣) ، والبيهقي ٥ / ١٩٧، ١٩٨، والبغوي ١١ / ٢٥ برقم (٢٦٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>