للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء، ثم طفت طواف الإفاضة، ثم علمت الفرق بينهما.

والسؤال هو: ١- ما حكم حجي هذا؟ مع العلم بأنه حج الفريضة، وقد حججت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافا نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني، أي: أثناء الحج، وماذا يجب علي؟

٢- ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علما أنني كنت محافظا على الصلوات محافظة تامة ولله الحمد والمنة، وماذا يجب علي؟

٣- ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة؟ حيث إنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات، وماذا يجب علي؟

هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.

ج: لا قضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة؛ لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>