للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٣٣٣)

س: يا فضيلة الرئيس لدينا سؤال، نرجو التكرم من فضيلتكم إبلاغنا عن هذا السؤال عن طريق البريد مفصلا: فيه جماعة حجوا في هذا العام، وكانت حجتهم متمتعين، أمضوا أيام التشريق في منى، وبعد نزلوا في مكة في اليوم الرابع، هذا هو المدة التي فرضت عليهم في منى، لم يطوفوا طواف الإفاضة، جاءهم شخص يقول لهم: اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ عن طواف الوداع، حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع، فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك؟ حيث هم فعلوا ذلك، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار، وقد حصل ذلك؛

<<  <  ج: ص:  >  >>