للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه، «أن رجلا قال يوم الفتح: (يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) فقال: "صل ههنا"، فسأله فقال: "صل ههنا"، فسأله فقال: "فشأنك إذا " (١) » رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٣٦٣، وأبو داود ٣ / ٦٠٢ برقم (٣٣٠٥) ، والدارمي ٢ / ١٨٤-١٨٥، والحاكم ٤ / ٣٠٤-٣٠٥، والبخاري في التاريخ الكبير ٦ / ١٧١ برقم (٢٠٦٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣ / ١٢٥، والبيهقي ١٠ / ٨٢-٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>