للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشريك في سبع البدنة والبقرة؛ قياسا على مشروعية التشريك في الشاة عن الرجل وعن أهل بيته؛ لورود الدليل في ذلك.

والقول الثاني: أنه لا يجوز التشريك في سبع البدنة وسبع البقرة، والذين قالوا بهذا القول قالوا: إن الأصل عدم جواز التشريك، والقياس لا يصح؛ لأنه قياس مع النص، والقياس مع النص فاسد الاعتبار، والنص هو ما ورد من الأدلة الدالة على أن كلا من البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة؛ فقد روى الإمام أحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: «شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة (١) » ، وعن جابر رضي الله عنه قال: «اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن (٢) » ، رواه مسلم وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن أنس رضي الله عنه، يحكيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أصحاب


(١) رواه الإمام أحمد ٥ / ٤٠٥.
(٢) أخرجه أحمد ٣ / ٣٠٤، ومسلم ٢ / ٩٥٥ برقم (١٣١٨) كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، وأخرج المرفوع أبو داود ٣ / ٩٨ برقم (٢٨٠٧) ، كتاب الضحايا، باب في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ والترمذي ٣ / ٢٤٨ برقم (٩٠٤) كتاب الحج باب ما جاء في الاشتراك في البدنة، وابن ماجه ٢ / ١٠٤٧ برقم ٣١٣٢ كتاب الأضاحي باب عن كم تجزئ البدنة؟ والنسائي ٧ / ٢٢٢، كتاب الضحايا، باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا، والدارمي ٢ / ٧٨، وابن حبان ٩ / ٣١٥ (٤٠٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>