للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٩٤)

س٣: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهل يحرم؟ وإذا أردت أن أضحي ويسمي الأضحية والدي أو رجل محرم فهل يجوز بأن لا أحرم أنا شخصيا؟

ج٣: يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئا حتى يضحي؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره (١) » ، ولفظ أبي داود ومسلم والنسائي: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٧) ، سنن الترمذي الأضاحي (١٥٢٣) ، سنن النسائي الضحايا (٤٣٦٢) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٧٩١) ، سنن ابن ماجه الأضاحي (٣١٥٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٨٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٤٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>