للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٧٥٢)

س٢: هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة؟

ج٢: يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيا، ولم تكن واجبة كالمنذورة؛ لقول الله سبحانه: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (١) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها، وكانت مشركة، رواه البخاري.


(١) سورة الممتحنة الآية ٨

<<  <  ج: ص:  >  >>