للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد، بل يلزمهما، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"، قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني (١) » متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: "أحي والداك؟ " قال: نعم، قال: "ففيهما فجاهد (٢) » رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه.

وفي رواية:


(١) أخرجه أحمد ١ / ٤٠٩ - ٤١٠، ٤١٨، ٤٢١، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٥١، والبخاري ١ / ١٣٤، ٣ / ٢٠٠، ٧ / ٦٩، ٨ / ٢١٢، ومسلم ١ / ٨٩- ٩٠ برقم (٨٥) ، والترمذي ١ / ٣٢٦، ٤ / ٣١٠ برقم (١٧٣، ١٨٩٨) ، والنسائي ١ / ٢٩٢-٢٩٣ برقم (٦١٠، ٦١١) ، والدارقطني ١ / ٢٤٦، وعبد الرزاق ١١ / ١٩٠ برقم (٢٠٢٩٥) ، وابن حبان ٤ / ٣٣٨ - ٣٤٣ برقم (١٤٧٤ - ١٤٧٩) ، وأبو عوانة ١ / ٦٣ - ٦٤، ٦٤، والحاكم ١ / ١٨٨، ١٨٩ والبيهقي ٢ / ٢١٥
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ١٦٥، ١٨٨، ١٩٣، ١٩٧، ٢٢١، والبخاري ٤ / ١٨، ٧ / ٦٩، ومسلم ٤ / ١٩٧٥ برقم (٢٥٤٩) ، وأبو داود ٣ / ٣٨ برقم (٢٥٢٨) ، والترمذي ٤ / ١٩١ - ١٩٢ برقم (١٦٧١) ، والنسائي ٦ / ١٠ برقم (٣١٠٣) ، وعبد الرزاق ٥ / ١٧٥ برقم (٩٢٨٤) ، وابن حبان ٢ / ٢٢، ١٦٤ برقم (٣١٨، ٤٢٠) ، والبيهقي ٩ / ٢٥، والبغوي ١٠ / ٣٧٧ برقم (٢٦٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>