للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٤٤٨)

س٣: إذا احتكمنا لمفتي -مثل مفتي الديار السعودية - في مسألة فقهية، ولم نطمئن لهذه الفتوى، فكل إنسان يخطئ ويصيب، فهل تعتبر هذه الفتوى حجة علي، وإذا لم أعمل بها فهل أصبح في حكم العاصي؟

ج٣: إذا أراد شخص أن يسأل فإنه يسأل أوثق من يمكنه الحصول عليه من أهل العلم، فإذا أفتاه فإنه يعمل بالفتوى، إلا إذا كان طالب علم، وعلم أن هذه الفتوى تخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع؛ فإنه لا يعمل بها، وعليه أن يلتمس الحق بدليله.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>