للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٦٦)

س٢: تفتح عندنا مساجد على حالة يجتمع الناس لها من البلدان إلى القرى، يعظون أهلها بالإسلام وفوائد صلاة الجماعة. هل يجوز هذا الارتحال مع الدليل؟

ج٢: تشرع الرحلة لطلب العلم وحضور الدروس والمواعظ في المساجد وغيرها؛ لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} (١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة (٢) » خرجه مسلم في صحيحه إلا إذا كان في هذه الاجتماعات بدع أو شركيات فإنه لا يجوز حضورها ولا السفر إليها إلا بقصد الإنكار والدعوة إلى الله عز وجل.


(١) سورة التوبة الآية ١٢٢
(٢) صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٦٩٩) ، سنن الترمذي القراءات (٢٩٤٥) ، سنن ابن ماجه المقدمة (٢٢٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٥٢) ، سنن الدارمي المقدمة (٣٤٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>