للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٠٠٨)

س٣: نصلي الفجر في مسجد قريب منا، ثم نقوم نحن الشباب بالانتقال إلى مسجد آخر فيه حلقة تحفيظ القرآن، وهذا المسجد ليس ببعيد، بل المسافة بين المسجدين تستغرق خمس دقائق على الأقدام. فهل هذا الانتقال يضيع علينا أجر حجة أو عمرة تامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث يقول: «من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فله» . . . فهل المقصود شروقها وطلوعها، أم المقصود ارتفاعها قيد رمح؟ بمعنى هل نصلي الركعتين عند الشروق أم يلزم الانتظار حتى ترتفع قيد رمح؟

ج٣: لا بأس بالانتقال من مسجد إلى مسجد آخر بعد الصلاة لأجل حضور درس من دروس العلم، وهو أفضل من الجلوس في المسجد الأول حتى ترتفع الشمس؛ لأنه لأجل طلب العلم والاستفادة، أما صلاة الركعتين فتكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح.

<<  <  ج: ص:  >  >>