للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز أن يعلمها خاليا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل. لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات.

فتعلمون من ذكرتم من النساء وفق هذه الضوابط الشرعية، ولكم في ذلك أجر عظيم، فإن تفقيه الناس في دينهم، وتحذيرهم من البدع والخرافات ومحدثات الأمور من أفضل الأعمال، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعليه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما في السنة الصحيحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا (١) » رواه مسلم.

ولا يجوز لكم التغاضي عن البدع، ولا مداهنة أصحابها فيها، لكن عليكم في هذا سلوك الحكمة والموعظة الحسنة، في


(١) أخرجه مالك في الموطأ ١ / ٢١٨ (بلاغا) ، وأحمد ٢ / ٣٩٧، ٥٠٥، ٥٢٠-٥٢١، ومسلم ٤ / ٢٠٦٠ برقم (٢٦٧٤) ، وأبو داود ٥ / ١٦ برقم (٤٦٠٩) ، والترمذي ٥ / ٤٢ برقم (٢٦٧٤) ، وابن ماجه ١ / ٧٥ برقم (٢٠٦) ، والدارمي ١ / ١٣٠- ١٣١، وابن حبان ١ / ٣١٨ برقم (١١٢) ، والبغوي ١ / ٢٣٢ برقم (١٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>