للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (٣٢٢٩)

س٢: مسألة خروج المرأة للتعلم عامة (ديني- دنيوي) والطب بصفة خاصة، ما مدى فرضية ذلك عليها، وهل للمرأة رخصة للتطبيب عند الرجل إذا لم توجد الطبيبة، وإن وجدت هل يجوز لها التطبيب عند الرجل، وما مدى ذلك؟ بمعنى: هل يجوز لها أن تكشف كل العورات للتطبب، أي هل يمكنها الولادة عند طبيب إذا لم توجد الطبيبة؟

ج٢: أولا: يجب عليها عينا أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها، وأداء حق ربها وأسرتها، من عقيدة وصلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق، وأن تتعلم ما لا بد منه لها ولأسرتها من شؤون الدنيا، كطهي وطعام وخبز وخياطة، وهذا مما يتفاوت فيه الناس، فقد تكون معرفة ذلك ضرورية لبعض النساء دون بعض، فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلا لمسجد ونحوه فالحمد لله، وإلا فلها الخروج إلى معهد أو مدرسة للتعلم ما وجب عليها لتوقف صحة دينها وصلاح دنياها عليه.

أما تعلم الطب ونحوه من الأمور العامة التي تحتاج إليها الأمة فهو فرض كفاية على الرجال والنساء، في حدود ما تحتاج إليه الأمة؛ لقيام الرجال بالكشف عن أمراض الرجال وعلاجهم، وإجراء عمليات جراحية ونحوها لهم، وقيام النساء بمثل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>