للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتوى رقم (٣٣٢٦) (تابع)

س٣: ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا؟

ج٣: لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة، أو تعطيلهما جميعا؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>