للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٩٨)

س٢: هل يجوز أن أجالس تارك الصلاة؟

ج٢: من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر، إذا كان مثلهم يجهل ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » أخرجه مسلم في صحيحه وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا.


(١) سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢١) ، سنن النسائي الصلاة (٤٦٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٣٤٦) .
(٢) صحيح مسلم الإيمان (٨٢) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٠) ، سنن أبو داود السنة (٤٦٧٨) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٧٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>