للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٣٢٠)

س٣: إذا اجتمع في الرجل أن يحلق لحيته ويضع خنافس، ويطول الشوارب، ورجل آخر يعفي اللحية والشارب. ثم ما رأيكم إذا اجتمعت الخصال هذه كلها في رجل واحد، وإذا كان لا يغطي أهله ولا يأمر ولا ينهى لأهله، ولا قرابته. هل يصح هجره؟ والآخر الذي فيه حلق اللحية والخنافس لا يغطي أهله، والثاني الذي يطيل اللحية والشارب جميعا، وإذا جاء أحد من هؤلاء يخطب منه يغطي أهله وذويه وقرابته هل يزوجه أم لا؟ ومع ذلك أن الحرمة التي تتغطى عند هؤلاء يحصل عليها من الأذى من عشيرتها وغيره. أفتونا مأجورين.

ج٣: من حلق لحيته وأطال شاربه وفرط فيما يجب عليه نحو أهل بيته وأقاربه يجب نصحه ومتابعة إرشاده إلى ما يجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>