للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٣٧)

س١: هل يجوز الحلف في البيع والشراء إذا كان صاحبه صادقا؟

ج١: الحلف في البيع والشراء مكروه مطلقا، سواء كان كاذبا أو صادقا، فإن كان كاذبا في حلفه فهو مكروه كراهة تحريم، وذنبه أعظم وعذابه أشد، وهي اليمين الكاذبة، وهي وإن كانت سببا لرواج السلعة، فهي تمحق بركة البيع والربح، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة (١) » أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما


(١) أحمد ٢ / ٢٣٥، ٢٤٢، ٤١٣، والبخاري ٣ / ١٢، ومسلم في المساقاة، باب (النهي عن الحلف في البيع) (١١ / ٤٤) (مسلم بشرح النووي) ، وأبو داود ٣ / ٦٣٠ برقم (٣٣٣٥) ، والنسائي ٧ / ٢٤٦ برقم (٤٤٦١) ، وأبو يعلى ١١ / ٣٤٧، ٣٦٦ برقم (٦٤٦٠، ٦٤٨٠) ، وابن حبان ١١ / ٢٧١ برقم (٤٩٠٦) ، والبيهقي ٥ / ٢٦٥، والبغوي في (شرح السنة) ٨ / ٣٧ برقم (٢٠٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>