للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعه، وإن حلف على ذلك فالإثم أعظم، والعقوبة أشد، وهو داخل في الوعيد الوارد في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، قلنا: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا، فقال: المنان، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (١) » ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية أخرى: "بالحلف الفاجر"، وما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة (٢) » .

ولما أخرجه البخاري في صحيحه ج٤ ص٣١٦، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٣)


(١) صحيح مسلم الإيمان (١٠٦) ، سنن الترمذي البيوع (١٢١١) ، سنن النسائي الزكاة (٢٥٦٣) ، سنن أبو داود اللباس (٤٠٨٧) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٠٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/١٦٢) ، سنن الدارمي البيوع (٢٦٠٥) .
(٢) صحيح البخاري الزكاة (١٣٩٥) ، صحيح مسلم الإيمان (١٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٥) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥) ، سنن أبو داود الزكاة (١٥٨٤) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٣) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦١٤) .
(٣) سورة آل عمران الآية ٧٧

<<  <  ج: ص:  >  >>