س: أما بعد، فلقد أوردت مجلة (الأمة) الصادرة في الدوحة (قطر) في عددها لشهر شعبان ١٤٠٢هـ (حزيران ١٩٨٢) فتوى في أمور مالية تجري في بلاد الغربة ودار الحرب، نصها: قد ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز أخذ الربا من الحربيين في دار الحرب، وتصحيح كل عقد أو معاملة تعود على المسلم بنفع ما دامت قائمة على التراضي، وليس فيها غش ولا خيانة، فإن صحت فإنها قد تفيد بعض المسلمين في فرنسا؛ لأن مقرراتنا المالية والسلف التي تأتينا من رابطة العالم الإسلامي بمكة وآلهبات التي تأتيني من صندوق التضامن الإسلامي ومن بعض البلاد الإسلامية تظل في البنك أشهرا قبل أن يحين وقت إنفاقها، ولا يستفيد من فوائدها المتراكمة سوى البنك الذي نتعامل معه، فإن صحت هذه الفتوى استطعنا الاستفادة من فوائد أموالنا في دار الحرب، وقدمناها على الأقل للفقراء والمساكين لا لغيرهم، والله من وراء القصد.
ج١: أولا: عقود المعاوضات المالية وتبادل المنافع بيننا وبين الكفار صحيحة ما دامت مستوفية لشروط العقود في شريعة الإسلام. ثانيا: