للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاتجار به؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١) وما كان يشتمل على مركبات محرمة فهو حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (٢) » ومن المواد المباحة: لحم الإبل والبقر والغنم والطيور المباحة إذا ذكيت التذكية الشرعية، وهكذا الحمام والدجاج، وهكذا الحديد والنحاس والذهب والفضة والأخشاب والحبوب والثمار المباحة والملابس المباحة، وغير ذلك من الأعيان المباحة، وهي لا تحصر في عشرة أشياء، بل هي أكثر من ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢، وأبو داود ٣ / ٧٥٨ برقم (٣٤٨٨) ، والدارقطني ٣ / ٧، والطبراني ١٢ / ١٥٥ برقم (١٢٨٨٧) ، وابن حبان ١١ / ٣١٣ برقم (٤٩٣٨) ، والبيهقي ٦ / ١٣، ٩ / ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>