للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س٢١: هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان لا يبيعها لمسلم؟

ج٢١: لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من الأطعمة وغيرها، كالخمور والخنزير ولو مع الكفرة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (١) » ، ولأنه صلى الله عليه وسلم «لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها (٢) » .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٤٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٤٧) .
(٢) سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٤) ، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٨٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>