السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٠٦)
س٤: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة ٦% كحول ما حكم الدين فيها؟
ج٤: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،
(١) أخرجه أحمد في (المسند) ٢ / ٩١، ١٦٧، ١٧٩، ٣ / ٣٤٣، وفي (الأشربة) ص٤٤، برقم (٧٤، ٧٥) ، وأبو داود ٤ / ٨٧ برقم (٣٦٨١) ، والترمذى ٤ / ٢٩٢ برقم (١٨٦٥) ، والنسائي ٨ / ٣٠٠-٣٠١ برقم (٥٦٠٧) ، وابن ماجه ٢ / ١١٢٤، ١١٢٥ برقم (٣٣٩٢-٣٣٩٤) ، والدارقطني ٤ / ٢٥٤، والحاكم ٣ / ٤١٣، والطبراني ٤ / ٢٤٤، ٥ / ١٥٤، ١٢ / ٣٨١ برقم (٤١٤٩، ٤٨٨٠، ١٣٤١١) ، والبزار (كشف الأستار) ٣ / ٣٥٠ برقم (٢٩١٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢١٧، والبيهقي ٨ / ٢٩٦، والبغوى في (شرح السنة) ١١ / ٣٥١ برقم (٣٠١٠) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص ٣٢٧ ترجمة رقم (٥٩١) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute