للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٣٠٦)

س٤: بيع الدجاج حيا في الميزان، وبيع الخل وفيه نسبة ٦% كحول ما حكم الدين فيها؟

ج٤: أولا: يجوز شراء الدجاج في الميزان، هذا هو الأصل ولا نعلم دليلا يخالفه.

ثانيا: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام،


(١) أخرجه أحمد في (المسند) ٢ / ٩١، ١٦٧، ١٧٩، ٣ / ٣٤٣، وفي (الأشربة) ص٤٤، برقم (٧٤، ٧٥) ، وأبو داود ٤ / ٨٧ برقم (٣٦٨١) ، والترمذى ٤ / ٢٩٢ برقم (١٨٦٥) ، والنسائي ٨ / ٣٠٠-٣٠١ برقم (٥٦٠٧) ، وابن ماجه ٢ / ١١٢٤، ١١٢٥ برقم (٣٣٩٢-٣٣٩٤) ، والدارقطني ٤ / ٢٥٤، والحاكم ٣ / ٤١٣، والطبراني ٤ / ٢٤٤، ٥ / ١٥٤، ١٢ / ٣٨١ برقم (٤١٤٩، ٤٨٨٠، ١٣٤١١) ، والبزار (كشف الأستار) ٣ / ٣٥٠ برقم (٢٩١٥) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢١٧، والبيهقي ٨ / ٢٩٦، والبغوى في (شرح السنة) ١١ / ٣٥١ برقم (٣٠١٠) والسهمي في (تاريخ جرجان) ص ٣٢٧ ترجمة رقم (٥٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>