للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز بيع الدم؛ لما في (صحيح البخاري) ، من حديث أبي جحيفة قال: «رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور (١) » .

قال الحافظ في (الفتح) : المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير، وهو حرام إجماعا، أعني: بيع الدم وأخذ ثمنه. ا. هـ.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٤ / ٣٠٨، ٣٠٩، والبخاري ٣ / ١٢، ٤٣، ٦ / ١٨٨، ٧ / ٦٤، ٦٧، وابن أبي شيبة ٦ / ٢٦٩، وابن حبان ١٣ / ١٦٢- ١٦٣، برقم (٥٨٥٢) ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) ٤ / ١٢٩، والطبراني ٢٢ / ١١٦ برقم (٢٩٥، ٢٩٦) ، وأبو يعلى ٢ / ١٩٠ برقم (٨٩٠) ، والطيالسي ص٣٥ برقم (١٠٤٣) ، والبيهقي ٦ / ٦، والبغوي ٨ / ٢٥ برقم (٢٠٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>