للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س٢: هل تعتبر الزيادة التي يضيفها البائع عند البيع بالدين ربا أم لا؟ مثلا: حاجة تساوي خمسمائة درهم إذا أديتها نقدا حالا، أما إذا أديتها إلى أجل وبالأقساط فإنه يضاف إلى ثمنها نسبة مئوية، خمسة أو عشرة في المائة. هل هذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ نريد جوابا مقنعا مع الدليل.

ج٢: إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، «أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية (١) »


(١) انظر (موطأ مالك) ٢ / ٧٨٠، ٧٨١، و (مسند أحمد) ٦ / ٢١٣، و (صحيح البخاري) ١ / ١١٧، ٣ / ٢٩، ١٢٦- ١٢٨، ١٧٧، ١٨٤، و (صحيح مسلم) ٢ / ١١٤١ برقم (١٥٠٤) ، و (سنن أبي داود ٤ / ٢٤٥، برقم (٣٩٢٩) ، و (سنن النسائي) ٦ / ١٦٤ برقم (٣٤٥١) ، و (سنن ابن ماجه) ٢ / ٨٤٢ برقم (٢٥٢١) ، و (صحيح ابن حبان) ١٠ / ٩٣، ١٦٧، ١٦٨ برقم (٤٢٧٢، ٤٣٢٥، ٤٣٢٦) ، و (سنن البيهقي) ٥ / ٣٣٨، ٧ / ١٣٢، ١٠ / ٢٩٥، ٢٩٩-٣٠٠، ٣٣٦- ٣٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>