للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٥٤٨) :

س: أرض فيها شركاء كثيرون وهي منحة من الحكومة، هل يجوز بيعهم بينهم ولو كان ما بعد عرف كل فرد منهم نصيبه؟ مثلا باع واحد من أهل الأرض على الثاني. وهل إذا كان البيع صحيحا تجب فيها الزكاة إذا كان لها حولان أو ثلاثة، وهي على حظهم؟ وهل كل عام له زكاة أم إذا باع زكى المبلغ الذي قبضه؟ هذا والله يدلكم على الصواب.

ج: إذا استقرت ملكيتهم للأرض التي منحوها، وعلم كل منهم نصيبه منها مشاعا؛ صح بيع كل منهم نصيبه، ووجبت الزكاة في قيمته كلما حال عليه الحول من تاريخ عزمه على البيع، أما إذا لم يعلم كل منهم نصيبه ولو مشاعا فلا يصح البيع، للجهل بالمبيع، وكذا إذا لم تستقر الملكية فلا يصح البيع، ولا تجب الزكاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>